إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٤ - عدد التكبيرات على الأموات
المتن :
في الأوّل : ظاهر.
والثالث : ما ذكره الشيخ فيه غير متعين ؛ لجواز كون الميت من قسم من لا يصلّى عليه في المسجد. واستقرب بعض الأصحاب الكراهة [١] ؛ للرواية المذكورة ، وما رواه الجمهور عن النبي ٦ [٢] ، وفيه ما لا يخفى.
وينقل عن أكثر الأصحاب ثبوت الكراهة في جميع المساجد ، إلاّ بمكّة شرّفها الله [٣] ، وفي المنتهى علّل استثناء مكّة بأنّ كلّها مسجد ، فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع ، وهو خلاف الإجماع [٤] ؛ هكذا نقل عنه. وأنت خبير بما فيه ، والأصل يقتضي عدم الكراهة ( إلى أن تثبت ) [٥].
قوله :
باب عدد التكبيرات على الأموات
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « التكبير على الميت خمس تكبيرات ».
عنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ٧قال : « كبّر رسول الله ٦خمساً ».
[١] كما في مجمع الفائدة ٢ : ٤٤٤. [٢] سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ / ١٥١٧. [٣] حكاه عنهم في المدارك ٤ : ١٨٢. [٤] المنتهى ١ : ٤٥٩. [٥] ما بين القوسين ليس في « م ».